السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
424
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
التصرّفات فهل تبطل أم تقع موقوفة ؟ ذهب جماعة من الإمامية « 1 » والحنفية والمالكية والحنابلة ، وهو أصحّ القولين عند الشافعية « 2 » إلى بطلان التصرّف ؛ لأنّه ممنوع منه شرعاً ، فتكون عبارته مسلوبة كعبارة الصبيّ ، فلا تصحّ وإن لحقته الإجازة ، وهو المناسب للحجر . وذهب جماعة من الإمامية « 3 » ، وهو القول المقابل للأصحّ لدى الشافعية « 4 » إلى أنّ تصرّفاته هذه تكون موقوفة كبيع الفضولي ، فإن أجاز الغرماء ، أو فضل من الدين - بسبب ارتفاع السعر أو إمهال بعض الغرماء - بعد قسمة ماله عليهم ، صحّ التصرّف وإلّا بطل ؛ لأنّه لا يقل عن التصرّف في مال الغير ، وحينئذٍ لا ينافيه منعه من التصرّف ؛ لأنّ المراد منه التصرّف المنافي لحقّ الغرماء ، ولا دليل على إرادة غيره ، ولأنّ عبارته لا تقلّ عن عبارة السفيه المحجور عليه لو أجاز تصرّفه الولي فإنّه يصحّ « 5 » استلزام التصرّف اتلاف المال بعد الموت : اختلف الفقهاء فيما إذا ا ستلزم التصرّف اتلاف المال ولكن بعد الموت ، كما لو أوصى بالمال لشخص أو بتدبير العبد بعد موته : فذهب جماعة من الإمامية « 6 » ، وفقهاء المذاهب « 7 » إلى صحّة هذا التصرّف من قبل المفلّس ؛ لأنّه لا ينافي الدين ، بل يقع بعد أدائه أوّلًا . وذهب جماعة من الإمامية إلى عدم الصحّة ؛ لأنّ المحجور عليه بالفلس مسلوب الأهلية والعبارة ، ولا فرق بالنسبة
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 272 . شرائع الإسلام 2 : 89 - 90 . إيضاح الفوائد 2 : 65 - 66 . ( 2 ) الفتاوى الهندية 5 : 62 . حلية العلماء 4 : 490 . بداية المجتهد 5 : 395 . شرح الزرقاني 5 : 262 . المغني والشرح الكبير 4 : 501 ، 530 . الذخيرة ( القرافي ) 8 : 169 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 143 . جامع المقاصد 5 : 228 . مسالك الأفهام 4 : 90 . جواهر الكلام 25 : 284 . تحرير الوسيلة 2 : 146 ، م 3 . ( 4 ) حلية العلماء 4 : 490 . الحاوي الكبير 6 : 320 . ( 5 ) جامع المقاصد 5 : 228 . مسالك الأفهام 4 : 90 . جواهر الكلام 25 : 284 . حلية العلماء 4 : 490 . الحاوي الكبير 6 : 320 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 14 : 23 . غاية المراد 2 : 205 . مسالك الأفهام 4 : 90 . جواهر الكلام 25 : 284 . ( 7 ) الفتاوى الهندية 5 : 62 . شرح المنتهى 2 : 278 . شرح المنهاج وحاشية القليوبي 2 : 287 . شرح الزرقاني 5 : 262 - 263 . كشّاف القناع 5 : 284 .